“كريستال كالاكسي” أول الواصلين.. وزارة النقل على خطا استقطاب السفن وتسجيلها تحت العلم السوري
دمشق- محمد زكريا
باشرت وزارة النقل تلقي طلبات تسجيل السفن تحت لواء العلم السوري بعد توقف دام أكثر من عشرة أعوام، تخلّلها خروج عدد كبير من السفن الأجنبية المسجلة تحت لواء العلم السوري، فبعد وصول عدد السفن المسجّلة تحت العلم السوري إلى أكثر من 350 سفينة، لم يبقَ منها اليوم سوى عدد قليل لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. وبحسب التقارير الصادرة عن مؤسسات قطاع النقل البحري التابعة للوزارة من “مديرية الموانئ وشركتي المرفأ طرطوس واللاذقية ومؤسسة النقل البحري وشركة التوكيلات الملاحية ومؤسسة التدريب والتأهيل البحري”، فإن من الأسباب التي أدت إلى ذلك هو غياب المحفّزات المادية وحتى اللوجستية المقدمة للسفن والبواخر المسجّلة تحت العلم السوري بالمستوى المطلوب. وبموجب ما ذكرته هذه التقارير -التي حصلت “البعث” على نسخ منها- فإن ذلك انعكس سلباً على المالكين واضطرارهم لنقل تسجيل هذه السفن إلى دول أخرى، مع الإشارة هنا إلى أنه ليس للقوة القاهرة الحاصلة -والمتمثلة بالأزمة الحالية- أي دور في تراجع عدد السفن المسجّلة تحت العلم السوري، ولاسيما أن هذا التراجع بدأ منذ عام 2005.
ولعلّ الجديد في الموضوع اليوم هو المباشرة في منح الوزارة السفينة الخاصة “كريستال كالاكسي” شهادة تسجيل العلم الوطني السوري، والمفيد في قبول وتسجيل السفن تحت لواء العلم السوري –وفقاً للتقارير آنفة الذكر- هو إغناء الخزينة العامة بملايين الدولارات سنوياً لجهة رسوم ترخيص بناء السفن، وتسجيل السفينة، ونقل ملكيتها وشطبها، ورسوم الوصول والمغادرة والمنائر، إضافة إلى رسوم رسو السفن السورية السنوية، وكذلك رسوم تراخيص المهن والأعمال البحرية والمهن التي تستدعي صعود أصحابها إلى السفن، إلى جانب العقوبات والغرامات التي تُفرض على السفن عند ارتكابها المخالفات.
يُذكر أن وزارة النقل قامت خلال السنتين الأخيرتين باتخاذ خطوات في هذا الاتجاه تصبّ في تعديل بعض التشريعات والبلاغات والقرارات الخاصة بذلك، منها تعديل بعض فقرات القانون 27 لعام 2008 الخاص برسوم الترخيص وبناء السفن وتسجيلها ونقل ملكيتها وشطبها ورسوم الوصول والمغادرة والمنائر ورسوم رسو السفن. وتمثلت فقرات التعديل بأن تخضع كل سفينة تزيد حمولتها القائمة على خمسة أطنان مسجّلة عند دخولها أحد موانئ الجمهورية العربية السورية أو الرسو في مياهها الإقليمية لرسم وصول مقداره ليرة سورية للسفينة السورية عن كل طن من المحمول القائم للسفينة حتى ألف طن، وخمسة سنتات أمريكية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن مسجّل من المحمول القائم للسفينة حتى ألف طن مسجّل. ويترتب على كل ترخيص يمنح لمزاولة الأعمال البحرية “المنح – التجديد” 200 ألف ليرة رسم الملاحة البحرية، إضافة إلى 200 ألف ليرة رسم إدارة سفن، و100 ألف ليرة تموين السفن، ومثلها رسم مخلفات السفن بأنواعها، و250 ألف ليرة ممثل هيئة تصنيف، و5 آلاف لقاء منح الترخيص بالصعود إلى السفن لأصحاب الأعمال والمهن الواردة في الفقرة /ج/ من المادة /17/، ويُستوفى الرسم نفسه عند التجديد السنوي. وتم تعديل المادة /22/ منه التي تشير إلى معاقبة كل من شرع قبل الحصول على الترخيص بممارسة أعمال بناء السفن أو نقل ملكيتها خلافاً لهذا القانون، وممارسة أي من الأعمال الخاضعة للترخيص، وتضاعف الغرامة في حال التكرار، وتفرض غرامة مالية على المخالفات الملاحية التي ترتكبها السفن في المياه الإقليمية السورية وعند دخولها الميناء وعند تحميلها وعند وقوفها في الميناء أو منطقة الانتظار، وأثناء خروجها وذلك بموجب ضبط منظم. كما جاءت التعديلات على تحديد القيمة المالية للمخالفات وهي 400 ألف ليرة سورية عند عدم التزام السفينة السورية بالإبحار ضمن الممرات الملاحية المحددة للدخول إلى الموانئ السورية والخروج منها، وأربعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل بالنسبة للسفينة الأجنبية.
وألف ليرة سورية للسفينة السورية، وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عند ممارستها العمل التجاري قبل منحها حرية المخالطة، وعشرة آلاف ليرة سورية للسفينة السورية وثلاثون دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن كل طن من الحمولة الزائدة أدّى إلى غمر خط الشحن النظامي بالماء عند دخول السفينة أو مغادرتها الميناء، وتلزم بإزالة المخالفة، و100 ألف ليرة سورية للسفينة السورية وألفا دولار أمريكي أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي القابل للتحويل للسفينة الأجنبية عن دخول السفينة ميناء الوصول قبل منحها إذناً مسبقاً من سلطة الميناء أو دخولها أحواض الموانئ دون مرشد.