محددات بيئية ناظمة لإقامة المنشآت الاستثمارية المؤقتة في المناطق المجاورة للغطاء الحراجي
اللاذقية – مروان حويجة
لا تزال الفرص الاستثمارية المؤقتة المضبوطة باشتراطات بيئية محددة، متاحة في المناطق المجاورة للغطاء الحراجي الذي لا يزال يعدّ من أهم المحددات الناظمة للطابع الزراعي والبيئي والسياحي في محافظة اللاذقية نظراً لانتشاره على مساحات واسعة تشكل نسبتها أكثر من ثلث مساحة المحافظة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية لمحافظة اللاذقية /229689/ هكتاراً، ويشكل الغطاء النباتي بشقيه الحراجي والزراعي (غابات وأشجار مثمرة ومحاصيل حقلية) حوالي 65٪ من تلك المساحة وتمثل الغابات نسبة 37٪ أي ما يعادل مساحة قدرها /85/ ألف هكتار، ولذلك فإن هناك من ينظر إلى الغابات على أنها من التحديات الاستثمارية الحقيقية التي تفرض اشتراطاتها البيئية والسياحية والزراعية.
ويؤكد رئيس دائرة الحراج والغابات في مديرية زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا أنّ الغطاء الحراجي لا يشكّل عائقاً في وجه الاستثمارات كما يصوّر البعض ذلك، ولا يمنع التوسع الاستثماري في المناطق والمساحات والمواقع المجاورة للغطاء الحراجي والمحاذية له والمحيطة به، لأنّ قانون الحراج الجديد واضح في هذا المجال حيث يحدد بكل دقة ووضوح حرم الغطاء الحراجي، وماهية وطبيعة المنشآت المسموح بها، والمسافة التي يجب أن تفصلها عن حرم الحراج وهي 35 متراً تفصل أي منشأة أو مشروع عن الغابة وذلك بهدف حماية الغايات، ولتكون بمنأى عن التأثيرات الناجمة عن أية منشأة؛ لأن الغابات هي أساس المخزون المائي وأساس التنوع الحيوي الطبيعي، ولأنّ الغابات تؤدي دوراً أساسياً في حماية التربة من الانجراف، وعلى الأخص في المناطق الجبلية، ومن أجل الحفاظ على الغطاء الحراجي فقد حدد قانون الحراج ماهية وطبيعة ونوعية المنشآت المسموح بإقامتها في المناطق ذات الطبيعة الحراجية بما يحقق الاشتراطات البيئية والتنموية.
وأوضح دوبا أنّ قانون الحراج يمنع إقامة منشآت لأية جهة عامة أو خاصة سواء أكانت شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً داخل حراج الدولة ومناطق الوقاية بشكل مؤقت أو دائم خلافاً للتعليمات التي يصدرها الوزير، وعدم إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو مكبات القمامة، ومنع تمديد خطوط المياه أو الكهرباء أو الهاتف، أو فتح الأقنية أو المجاري إلّا بموافقة وزارية وعدم تعبيد وتزفيت الطرقات الحراجية، وبما يخص المنشآت فقد قضى القانون بمنع إنشاء أي منشأة ثابتة مهما كان نوعها وطبيعتها داخل الحراج وحرمها باستثناء المنشآت المسموح بإنشائها بموجب قانون الحراج، كما يمنع إنشاء أي منشأة تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة ضرراً للحراج على مسافة تقل عن 1000 متر من حرم الحراج، كما يمنع إنشاء أي منشأة خدمية أو صناعية أو زراعية أو سياحية ضارة بالحراج، ويتم تصنيف المنشآت من حيث ضررها بالحراج بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارات الصناعة والسياحة والإدارة المحلية والبيئة.