اقتصادصحيفة البعث

“هيئة مكافحة غسل الأموال” تعدل وثائق الجمعيات والمؤسسات غير الربحية المطلوب الاحتفاظ بها

 

دمشق – البعث
عدلت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب البند المتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح من القرار رقم 15 الصادر عام 2015، وتحديداً لجهة ما يتعلق بالوثائق المطلوب الاحتفاظ بها بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة أصولاً بموجب أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات رقم 93 لعام 1958.
وبموجب هذا التعديل فإن على هذه الجمعيات والمؤسسات تقديم نموذج طلب فتح أو تعديل محركي الحساب للمصرف مباشرة وفق النموذج المعتمد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمرفق به الوثائق المطلوبة، وعلى مسؤولية مجلس الإدارة/ الأمناء. وصورة مصدقة عن قرار إشهار الجمعية أو المؤسسة الخاصة، ونسخة عن النظام الداخلي للجمعية والنظام الأساسي للمؤسسة، ونسخة مصدقة عن محضر اجتماع مجلس الأمناء بالنسبة للمؤسسات، ونسخة مصدقة عن آخر محضر اجتماع للهيئة العامة العادية أو الاستثنائية بالنسبة للجمعيات، والتي تتضمّن انتخاب مجلس الإدارة، ومحضر توزيع المناصب الإدارية.
وبخصوص باقي المنظمات غير الهادفة للربح فقد بيّن قرار الهيئة بهذا الخصوص أن المطلوب هو صورة مصدقة أصولاً عن الترخيص الممنوح للمنظمة غير الهادفة للربح أو المستند الرسمي الذي أحدثت بموجبه. إضافة إلى الأنظمة التي تنظم وتلزم المنظمة غير الهادفة للربح، وكتاب يتضمّن الموافقة على بناء علاقة العمل من قبل الجهة الحكومية أو ذاتية التنظيم التي تخضع لها المنظمة غير الهادفة للربح، وخطاب من الجهة صاحبة الصلاحية يتضمّن طلب إنشاء علاقة العمل، إلى جانب المستندات الدالة على اسم مسؤولها الرئيسي وأعضاء إدارتها، والمستندات الدالة على وجود تفويض من المنظمة غير الهادفة للربح للأشخاص الطبيعيين المفوضين في التعامل في إطار علاقة العمل وصلاحياتهم وحدود التعاملات المسموح لهم بها وتوقيعاتهم.