اقتصادصحيفة البعث

قرار حكومي يوحد آلية عمل تأمين احتياجات الجهات العامة من الأدوية والمستلزمات الطبية

 

 

دمشق – محمد زكريا
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً يقضي بتوحيد آلية العمل لجهة تأمين احتياجات الجهات العامة من الأدوية وبعض التجهيزات والمستلزمات والمستهلكات الطبية. ونص القرار على أن تتولى وزارة الصحة تحديد قوائم الاحتياجات المطلوبة وتأمينها مركزياً من قبل الوزارة، بحيث تقوم الوزارة بتعميم قوائم الاحتياج المعتمدة على الوزارات الأخرى المعنية “الداخلية والدفاع” لتحديد احتياج الجهات التي تتبع لها من هذه المواد وعلى مسؤوليتها وتلتزم باستلامها، على أن ترد هذه القوائم إلى وزارة الصحة موثقة بتوفر الاعتمادات اللازمة في موازنة تلك الجهات خلال فترة أسبوعين كحد أقصى.
وجاء في نص القرار -الذي حصلت “البعث” على نسخة منه– تكليف وزارة الصحة بالقيام بجمع وتنسيق البيانات واعتمادها بحضور ممثلي الجهات المعنية، وإعداد قوائم تجميعية نهائية موثقة للاحتياجات الفعلية من كل مادة، مع بيان بتوفير الاعتمادات اللازمة، وحجز تلك الاعتمادات لحين تأمين الاحتياجات على أن تتم إحالة القوائم التجميعية النهائية الموثقة من الاحتياجات الفعلية إلى المديريات المعنية في الوزارة حسب التخصص لإعداد دفاتر الشروط الفنية الخاصة بكل مادة بشكل أصولي.
كما تضمّن القرار الموافقة على العمل بالتعليمات الفنية المرافقة للقرار والمتمثلة في أن تشكل لجان إعداد دفاتر الشروط الفنية بقرار من وزير الصحة، وذلك باقتراح من قبل المديرية المعنية في الإدارة المركزية من كوادر وزارة الصحة، وممثل عن كل وزارة معنية، وذلك حسب ما هو ضروري للإيفاء بالغرض المطلوب.
وتنص التعليمات التي وضعتها وزارة الصحة بهذا الخصوص على إحالة دفاتر الشروط الفنية إلى مديرية العقود بعد المصادقة عليها من قبل وزير الصحة على أن تعمل مديرية العقود في الإدارة المركزية لوزارة الصحة بالإجراءات اللازمة للإعلان بعد التأكد من حجز الاعتمادات اللازمة وفق آلية تكون نواتها تشكيل لجنة لوضع دفتر الشروط المالية والحقوقية برئاسة معاون وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية وفق ما هو معمول به حالياً. إلى جانب تشكيل لجان المناقصة من العاملين في وزارة الصحة وفقاً لأحكام قانون العقود، إضافة إلى تشكيل لجان فنية تدرس العرض بحيث تكون برئاسة أحد العاملين الفنيين في وزارة الصحة، وعضوية اثنين من وزارة الصحة وممثل عن كل وزارة معنية، وتقوم لجنة المناقصة لاستكمال إجراءات فض العروض وتنظيم محضر لجنة المناقصة ومصادقته أصولاً من قبل وزير الصحة وتنظيم كتب إلى الوزارة المعنية، مرفقاً به نسخة مصدقة عن محضر لجنة المناقصات ونموذج معتمد لمشروع عقد مدقق فنياً من أعضاء اللجنة الدارسة ليصار إلى تنظيم الإحالات.
كما ونص القرار على إلزام الجهات المعنية بنتائج لجنة المناقصة المصدقة من وزير الصحة، وتلتزم بإبرام العقد مع المتعهد المرشح خلال المدة القانونية بحيث تقوم هذه الجهات بموافاة وزارة الصحة بصورة عن أمر المباشرة. وأوضح القرار أنه في حال التأخر في تنفيذ العقد لأي سبب كان، يحق للجهات الطالبة للاحتياجات تأمين حاجتها من المواد بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمة الاحتياج بعد موافقة الوزير المختص ووزير الصحة دون تغيير بالكميات المطلوبة.