اقتصادصحيفة البعث

بعد الـ43.. سوق التأمين السورية على موعد مع تعديل الضرورة الـ68 تجمعات واتحادات تأمينية.. صناديق استثمارية.. إعفاء من رسم الطابع المقطوع.. بانتظار الإقرار!

 

إن كان معدو تعديل المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 انطلقوا من الضرورات في إعادة التعديل، فإننا نعتقد أن الأمر أهم من مجرد ضرورات وأكبر، وذلك بالقياس على كم النتائج ونوعيتها المتوقعة بعد إقرار التعديل العتيد، ولا نبالغ إن قلنا: إن التعديل المرتقب سيحدث نوعاً من الانقلاب في سوق التأمين السورية بكل مستوياتها التوظيفية والتشغيلية والاستثمارية، الأمر الذي يمكن هذا القطاع من حصد الريادة على صعيد قطاع المال والأعمال؛ لذلك فإن دعمنا لهذا التعديل يقتضي من وزارة المالية وبالتالي الحكومة التعجيل بإقرار ما تم تعديله ودون إبطاء، نظراً لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، وما تتطلبه خطوات مباشرة تدخل حيز التطبيق العملي، خاصة أن كل يوم تأخير يعني هدراً لإمكانات مالية واستثمارية وبشرية كامنة.
تأتي أهمية مشروع تعديل الـ68 توازياً مع تعديل صنوه المرسوم 43 لعام 2005 (الخاصين بتنظيم عمل هيئة الإشراف على التأمين، وتنظيم قطاع التأمين بشكل عام)؛ كونه -وبحسبس من وضع وحدد تعديلاته- سيعمل على إحداث تغييرات جوهرية في توظيف أموال الشركات في العملية الاستثمارية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، عبر فتح جبهات عمل مضمونة المردوية والعائدية، خاصة أنه سيتيح العديد من المزايا الاستثمارية، ومنها إحداث صناديق استثمارية، وإعفاء عقود التأمين المتناهية في الصغر من رسم الطابع المقطوع، وغير هذا من الهام والأهم، استناداً للمتغيرات والتطورات السريعة التي يشهدها قطاع التأمين السوري، وبما يتناسب مع متطلبات سوق التأمين المتنامية، والوضع الاقتصادي الحالي.
تقصير..؟!
عشرة تعديلات نستغرب التباطؤ في إطلاقها، ولاسيما الصناديق الاستثمارية، التي كنا سألنا وزير المالية عن سبب عدم وجودها، رغم أن القوانين تسمح، لكن التنفيذ غائب..؟! وكان أن داور على السؤال، رغم اتهام مسؤول حكومي بتقصير الحكومة في هذا الشأن الهام استثمارياً وتمويلياً..!؟ نأتي الآن إلى التعديلات التي طرحت للبت فيها وإقرارها بعد عرضها على طاولة الحكومة، ونبدأ بأولها، وهو: إمكانية إحداث تجمعات أو اتحادات أو مجمعات تأمينية، يحدد شكلها القانوني وأهدافها وغاياتها ومواردها المالية وعلاقاتها بالهيئة، والإجراءات المتعلقة بأعمالها وإداراتها، وتتمتع جميعها بشخصيتها الاعتبارية من تاريخ إحداثها؛ وكذلك الإمكانية التي يوفرها، ثانيها وهو: إمكانية إصدار أنواع تأمينية جديدة يمكن فرضها بشكل إلزامي.
بالقطع الأجنبي..
وبالانتقال تراتبياً، فيما يتعلق بالتعديلات التي تخص الشأن الاستشاري والرقابي والأنواع التأمينية، فقد جاءت التعديلات لتسمح بتشكيل لجان استشارية لتنظيم العمل التأميني بما فيها الرقابة الشرعية على شركات التأمين التكافلي؛ وبتحديد أنواع التأمين التي يحق للشركة إصدارها بالقطع الأجنبي، وفق محددات تتوافق مع أنظمة القطع الصادرة عن مصرف سورية المركزي، إلى جانب تعديل ما يراعي الصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة الهيئة وللمدير العام، والذي يجيز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الهيئة، إصدار القرارات والأنظمة اللازمة لتنظيم أعمال التأمين وسوق التأمين في سورية.
الأهم تأمينياً…
أما الأهم برأينا في مشروع التعديل، فهو السماح بإنشاء صناديق استثمارية، تُعنى باستثمار فوائض أموال شركات التأمين؛ إضافة إلى تعديل آخر يطرح إعفاء عقود التأمين المتناهية في الصغر من رسم الطابع المقطوع المتعلقة بتأمينات الحياة والحوادث الشخصية والتأمين الصحي والتي لا يتجاوز قسطها السنوي الإجمالي 18 ألف ليرة سورية. وبغية دعم الهيئة للاضطلاع بفاعلية في التنظيم والإشراف والرقابة على سوق التأمين وضبطه، اقترح التعديل بإضافة موارد مالية جديدة للهيئة: (الغرامات المفروضة على الجهة المخالفة، وعوائد استثمار أموال الهيئة وفق نظام يضعه مجلس إدارة الهيئة).
التأهيل والتدريب
ولم تنسَ التعديلات أهمية عملية التدريب والتأهيل، فخصص آخرها لإحداث مركز تدريبي لتأهيل الأطر في مجال التأمين، لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في مجال التأمين السوري، ورفع مستواها العلمي والعملي للأداء التطبيقي بما يخدم صناعة التأمين، وتعميق البحث التطبيقي في مجال التأمين.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com