صحيفة البعثمحليات

جدل حول توقيف وكالة رواتب المتقاعدين العامة؟!

القامشلي – كارولين خوكز

تعاني الكثير من العائلات التي تعتمد في معيشتها على الراتب التقاعدي ويحصلون عليه بموجب بطاقة الصراف الآلي الكثير، جراء توقيف تجديد البطاقات بالوكالة العامة المعتمدة من قبل صاحب التقاعد في حال حدوث أي ظرف لصاحب التقاعد. ومع استبدال بطاقة الصراف الآلي بدفتر التقاعد المعاشي الذي يتم الحصول عليه من مؤسسة التأمين والمعاشات تعود المعاناة بصدور قرار رئاسة مجلس الوزراء الجديد رقم/ 44/ لعام2017 بوقف تجديد دفتر التقاعد المعاشي في كافة فروع المؤسسة ومكاتبها في المحافظات، إلا بموجب الوكالة العامة أو الخاصة المنظمة حديثاً من قبل صاحب الراتب التقاعدي.

الكثير من المتقاعدين تحدثوا عبر البعث بالقول: لسنا ضد القرارات إذا كانت تخدم الوطن والمواطن، وربما كان للحكومة مبرراتها لإصدار القرار، ونتمنى العودة عنه كيلا يذهب المواطن البريء بنار الفاسد والخائن بعدم تسليم الدفتر المعاشي بموجب الوكالة العامة أو الخاصة المنظمة من صاحب العلاقة، وحصرها بالوكالة الخاصة المنظمة حديثاً بمن فيهم المتقاعدين المتقدمين في السن، وفي بعض الحالات تواجدهم في مناطق بعيدة يصعب وصولهم، إضافة إلى وضعهم الصحي، والآخر مسافر خارج القطر، علماً أن تكاليف تنظيم الوكالة لتجديد دفتر المعاش التقاعدي للأشخاص خارج القطر أكثر من الراتب التقاعدي لمدة عام، خاصة أن الوكالة يجب أن تنظم سنوياً.

وللرد على استفسارات وتساؤلات المتقاعدين تواصلنا مع مدير المصروفات في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في دمشق مشهور الزعبي فأجاب: بناء على ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 44 لعام 2017 يتم تسليم دفتر قسائم المعاشات للمتقاعدين والمستحقين عنهم أو وكلائهم القانونيين بموجب وكالة قانونية خاصة فردية ولا تقبل الوكالة العامة في هذه الحالة بعد تقديم الثبوتيات اللازمة وفق كل حالة – متقاعد يطلب بيان عائلي – مستحق للمعاش – إخراج قيد – وثيقة غير عامل للمستحقين دون سن الـ60 وكذلك إضافة للوثائق الثبوتية أي حسب كل حالة (متقاعد أو مستحق).

وحول تساؤلات المتقاعدين عن قانونية توقيف اعتماد الوكالات المعتمدة لدى كاتب العدل في محافظات القطر التقينا بعض المحاميين، وكان الرد بأن توقيف اعتماد الوكالة العامة بخصوص قبض الرواتب التقاعدية من التأمينات الاجتماعية التأمين والمعاشات والمصارف المختصة، مخالف لأحكام المادة/680- 681- 682/ من القانون المدني المنظم بأعمال الوكالة ومخالف لأحكام قانون كاتب العدل، حيث إن كاتب العدل يقوم بتنظيم وكالة عامة أو خاصة وفق أحكام القانون وتعتبر الوكالة سنداً رسمياً لا يجوز لأحد أن يوقف أحكام هذا السند إلا إذا ثبت تزويره. وأحكام هذا القرار يدخل ضمن إساءة استعمال السلطة من جهة والمصدرة للقرار، حيث أن التعميم المخالف للقانون يكون بمنزلة المعدوم لأن القانون أعلى درجة من القرار والتعميم.