الصفحة الاولىصحيفة البعث

مجلس الشعب يواصل مناقشة مشروع قانون اتحاد غرف التجارة

 

دمشق- عمر المقداد:
تابع مجلس الشعب، في جلسة ترأسها نجدت أنزور نائب رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون تنظيم اتحاد غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.
وأقر المجلس المواد من 57 إلى 66، والتي تحدّد مهام نائبي رئيس غرفة التجارة أو التجارة والصناعة المشتركة وأمين السر والخازن والمكتب التنفيذي للغرفة واجتماعاته وإيرادات الغرفة وأموالها وممتلكاتها، موضحة أنه لا يعد انعقاد الاجتماعات قانونياً إلا بحضور أكثرية أعضائه، وكذلك ما يتعلّق بإيرادات الغرفة.
وتباينت آراء الأعضاء بخصوص المادة 62 التي تتعلق بمبالغ البدلات التي تستوفيها غرفة التجارة أو غرفة التجارة والصناعة عن خدماتها، وجرى التصويت على إعادتها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراستها وصياغتها مجدداً.
كما وافق أعضاء المجلس على المادة 63 بعد تعديلها، وتنص على أنه “يحدّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بقرار منه، بناء على اقتراح اتحاد الغرف، الحدود الدنيا والعليا لمعدلات البدلات التي تستوفيها الغرفة، ويمارس مجلس الإدارة صلاحية تحديد البدلات الواجب استيفاؤها ضمن الحدين المذكورين”.
وكذلك على المادتين 64 و65، وتتعلقان بأنه “يحق لمجلس إدارة الغرفة الاقتراض لتأمين نفقات تأسيس أو إنشاء المشاريع التي تدخل ضمن مهام الغرفة ونشاطاتها، بعد موافقة الهيئة العامة لها”، وأنه “بإمكان الغرفة أن تستثمر عوائد إيراداتها في تأسيس مشاريع استثمارية ولها أن تستثمر جزءاً منها في الأوجه التي لا تتعارض مع مهامها أو أغراضها”.
كما أقر المادة 66 بعد تعديلها، وتنص على أنه “يحدد مجلس الإدارة المصارف المرخصة في سورية الواجب إيداع أموال الغرفة لديها والمبالغ التي يمكن لأمين الصندوق حفظها في صندوق الغرفة، ويتم إجراء المطابقات السنوية بين مالية الغرفة والأرصدة في المصارف المعينة وعلى مسؤولية الخازن وأمين الصندوق”.
وفي عمل اللجان، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اجتماعاً بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، وناقش خلاله عدداً من مواد مشروع قانون الاستثمار.
كما عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً ناقشت جواز النظر دستورياً في مشاريع القوانين المحالة إليها، وهي مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة /هـ/ من البند ثالثاً من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012، ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وتعديلاته، ومشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة /ج/ من المادة /3/ والفقرة /د/ من المادة /15/ من المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010، ومشروع القانون الخاص بإقرار الذمة المالية، ومشروع القانون المتضمن تعديل الفقرتين /د – ل/ من المادة /31/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2010 والمعدلة بموجب القانون رقم /10/ لعام 2018 المتعلق بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام، ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم /24/ لعام 2006 وتعديلاته بالقانون رقم /29/ لعام 2017 الخاص بترخيص مهنة الصرافة.