الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

تحديد ساعات عمل الأفران تحت قبة مجلس الشعب التجارة الداخلية: للحد من الهدر ومكافحة تهريب الدقيق والمازوت

 

دمشق- عمر المقداد:
طغى قرار تحديد مواعيد وساعات عمل الأفران على جلسة مجلس الشعب، أمس، إذ دعا عدد من الأعضاء، خلال الجلسة التي ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى إلغاء القرار بشكل كامل، فيما طالب آخرون بتنفيذه بطريقة لا تتسبب بحدوث ازدحام على شراء الخبز.
وقد كشف وزير التجارة الداخلية، الدكتور عاطف نداف، أن القرار لا يتناول تحديد ساعات عمل الأفران الآلية العامة التي بقيت تعمل كما هو منصوص عنه أصلاً، وهو على مدار الـ 24 ساعة، مبيناً أنه موجّه نحو تحديد وضبط طريقة عمل الأفران الخاصة والأفران العامة العاملة بنظام الإشراف، وأن الهدف من هذا القرار هو الحد من الهدر، ومنع تهريب مستلزمات مادة الرغيف، من دقيق ومازوت، خاصة مع صعوبة ضبط الموضوع بسبب الانتشار الأفقي الكبير للأفران، إضافة إلى أن القرار يهدف إلى منع الأفران من بيع الخبز العلفي، أي التالف، أثناء عملية إنتاج الخبز، والقيام بدلاً عن ذلك بتجميعه.
وطلب الوزير نداف دعم المواطنين بتنفيذ القرار لأنه يعزز مشاركتهم في الرقابة على عمل الأفران، ويحسّن من جودة ونوعية رغيف الخبز، ويساهم في مكافحة تهريب الدقيق التمويني وباقي مستلزمات الخبز، ولفت أن قيام الوزارة بإغلاق فرن مساكن الديماس بسبب تهريب الطحين، وأنه تم تأمين الخبز للمنطقة عبر أحد المعتمدين.
وفي باقي جدول أعمال الجلسة، تابع أعضاء المجلس مناقشة مواد مشروع قانون اتحاد غرف التجارة، وتم إقرار المواد من 67 إلى 75، والتي تناولت إعداد الموازنات والحسابات السنوية الختامية لغرف التجارة والصناعة، وحق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإشراف على أعمال الاتحاد والغرف ومراقبة حساباتها.
وتنص المادة 70 من المشروع على أن “آمر الصرف والتصفية وعاقد النفقة بالغرفة هو رئيس مجلس إدارتها أو نائبه في حال غيابه، فيما يقوم المدير المالي أو المحاسب بتنظيم مستندات الصرف والتصفية بعد التأكد من صحة عقد النفقة وقانونيتها، وتوفر الاعتماد المقابل لها وتأشيرها إشعاراً بذلك”.
وتتضمن المادة 72 التالي: “يحق لمجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حل مجلس إدارة الغرفة إذا تجاوز الحدود والصلاحيات المحددة له بموجب هذا القانون، ويجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد، وأن يتم انتخاب المجلس خلال 90 يوماً من تاريخ الحل، ويعهد الوزير إلى لجنة خاصة من أعضاء الهيئة العامة ممن يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة لتصريف أعمال الغرفة حتى يتم انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد”.
وتحدد المواد 73 و74 و75 مقر اتحاد غرف التجارة وشخصيته الاعتبارية وهدفه، وأن يحل محل الاتحاد المنصوص عليه في القانون 131 لعام 1959 وكذلك مهامه وهيكله التنظيمي.
وفي عمل لجان المجلس، عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً ناقشت فيه جواز النظر دستورياً في مشاريع القوانين المحالة إليها، وهي: مشروع القانون الخاص بإقرار الذمة المالية، ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ لعام 2011 وتعديلاته.
كما عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اجتماعاً، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، أنهت خلاله مناقشة مشروع قانون الاستثمار.
كما عقدت لجنة الشكاوى والرقابة اجتماعاً ناقشت الشكاوى المقدّمة إليها من المواطنين، وقررت إحالتها إلى الوزارات المعنية للرد عليها، كما اطلعت على الردود الواردة من الحكومة والوزارات عن شكاوى سابقة.