مجلس الشعب يواصل مناقشة مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية
واصل مجلس الشعب اليوم في جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية.
وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 39 للإضراب الوطني الشامل في الجولان العربي السوري المحتل رفضا لقرار الضم الإسرائيلي المشؤوم أكد رئيس المجلس أن العربدة الصهيونية والاعتداءات السافرة للكيان الصهيوني أصبحت مكشوفة من كل الأحرار والشرفاء في هذا العالم متوجها بتحية الفخر والاعتزاز لأهلنا في الجولان المحتل الصامدين الصابرين بكل عنفوان وإباء في وجه آلة الحقد الصهيونية.
وفي السياق ذاته أكد عدد من أعضاء المجلس فشل الكيان الصهيوني في اعتداءاته المستمرة ومشاريعه المشبوهة ضد سورية والتي كان آخرها مخطط الاحتلال بإقامة توربينات في الجولان السوري المحتل منددين بقرار الضم المشؤوم للجولان المحتل.
وخلال مناقشة مشروع القانون المذكور تقدم عدد من أعضاء المجلس بمقترحاتهم وملاحظاتهم ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد من 66 حتى 81 من مشروع القانون المذكور حيث تبين المواد 66 و67 و68 و69 المتعلقة بنسب الإعفاءات المقدمة للصيادين الذين يستخدمون الشباك القابلة للتحلل العضوي السريع ولمراكب الصيد الآلية المرخصة وإعفاء مستوردات الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية اللازمة لأغراض البحث العلمي من جميع الضرائب والرسوم.
وتشير المادتان 70 و71 إلى ضرورة التنسيق بين الهيئة والمديرية العامة للموانئ في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون الخاصة بالمياه البحرية وإلى أن الهيئة المحدثة بموجب القانون تحل محل الهيئة العامة للثروة السمكية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الأصول المنقولة وغير المنقولة العائدة للهيئة العامة للثروة السمكية المحدثة بموجب القانون 31 لعام 2008.
وبعد نقاش مستفيض تمت الموافقة على المادة 72 بعد تعديلها وهي تتعلق بنسب توزيع الغرامات المحصلة من مخالفة أحكام هذا القانون لمصلحة الخزينة العامة للدولة والعاملين في الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية والمساهمين في العمل من الجهات العامة الاخرى بقرار من الوزير.
وتتعلق المواد من 73 حتى 81 بآلية تسويق منتجات الهيئة وإصدار الهيكل الوظيفي متضمنا الملاك العددي والنظام الداخلي لها وخضوع العاملين فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا القانون إضافة إلى الموازنة المستقلة للهيئة وإصدار التعليمات التنفيذية للقانون.
وأحال المجلس أيضا مشروع القانون المتضمن “إحداث مصارف التمويل الأصغر” ومشروع القانون المتضمن “تعديل المادة 2 من القانون رقم 28 لعام 2010 لجهة تحديد رأسمال المصرف الصناعي بمبلغ 14 مليار ليرة سورية” إلى لجنة القوانين المالية لبحثه موضوعا وإعداد التقرير اللازم كما أحال مشروع القانون المتضمن “تعديل بعض مواد القانون رقم 11 لعام 2011 المتعلق بتملك غير السوريين لعقارات في أراضي الجمهورية العربية السورية إلى لجنة الأمن الوطني لبحثه موضوعا وإعداد التقرير اللازم بشأنه.
شارك في الجلسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا.