اقتصادصحيفة البعث

أدناها 50 ألفاً وأعلاها 7 ملايين ليرة.. “هيئة الطاقة” ترفع أجور الكشف الإشعاعي على البضائع الواردة إلى سورية

دمشق – قسيم دحدل

رفعت هيئة الطاقة الذرية أجور الكشف الإشعاعي على البضائع الواردة براً وبحراً وجواً إلى سورية، ووفقاً للمادة الأولى من القرار رقم 901 الذي أصدرته بهذا الشأن وحدّدت العمل به بدءاً من الشهر القادم تشرين الثاني، فقد حدّدت الهيئة أجور الكشف بالنسبة للبضائع الواردة من نقاط العبور البرية بـ100 ألف ليرة عن حمولة كل سيارة شاحنة لكل بيان أو بوليصة فيها في حال وزن البضاعة 12 طناً، أما إذا كانت حمولة الشاحنة أكثر من 12 طناً، فتعامل كلّ شاحنة في البيان معاملة المادة الثالثة اللاحقة الذكر حسب الأوزان.

أما بالنسبة للبضاعة الواردة بالسكك الحديدية فحدّد الأجر بمبلغ 70 ألف ليرة عن حمولة كل مقطورة، وبمبلغ 50 ألف ليرة عن كل شاحنة (ترانزيت) عابرة للأرضي السورية من المنافذ الحدودية، بينما حدّد القرار في مادته الثانية أجور الكشف على البضائع الواردة جواً بما فيها (الترانزيت) بـ100 ألف ليرة عن كل بوليصة أو بند من بنود المانيفيست أيهما أكبر.

ووفقاً للمادة الثالثة فقد تمّ تحديد أجور الكشوف الإشعاعية الإجمالية لجميع أنواع البضائع الواردة بحراً (سائبة أو دوكمة ضمن حاويات أو طرود أو أكياس) بالاستناد إلى أوزانها القائمة دون الحاوية، المثبتة على الوثائق الجمركية التي يتمّ بموجبها التخليص الجمركي، وللبوليصة الواحدة، بغضّ النظر عن بيانات التخليص الجمركي، وفق ما هو مذكور أدناه، وفي حال ورود البضاعة لعدة جهات ببوليصة واحدة تُحتسب الأجور لكلّ جهة حسب وزن حصتها من البوليصة:

البضائع من وزن واحد كلغ وحتى واحد طن بأجر 50 ألف ليرة، ومن 1.01 وحتى 10 أطنان بأجر 100 ألف ليرة، ومن 10.01 أطنان وحتى 20 طناً بأجر 150 ألف ليرة، ومن 20.01 طناً وحتى 50 طناً بأجر 250 ألف ليرة، ومن 50.1 طناً وحتى 100 طن بأجر 300 ألف ليرة، ومن 100.01 طن وحتى 300 طن بأجر 600 ألف ليرة، ومن 300.01 طن وحتى 1000 طن بأجر 900 ألف ليرة، ومن 1000.01 طن– 5000 طن بأجر 2 مليون ليرة، ومن 5000.01 طن– 10000 طن بأجر 3.5 ملايين ليرة، ومن 10000.01 طن– 15000 طن بأجر 5 ملايين ليرة، ومن وزن أكثر من 15000.01 طن بأجر 7 ملايين ليرة.

وبحسب المادة الرابعة من القرار، يتمّ التعامل مع البضائع الواردة بقصد العبور إلى الأمانات الداخلية كالآتي: يجري الكشف الإشعاعي على البضائع (سواء جرى فتح الحاويات من قبل الجمارك أم لا، وسواء جرى تفريغها أم لا) على أن يجري الكشف النهائي وتحصيل الأجور في أمانة المقصد أثناء تنظيم بيان الوضع بالاستهلاك. كما تُحدّد الأجور في الأمانة الداخلية حسب وزن البضاعة المثبت على الوثائق الجمركية بمعدل (150 ألف ليرة) لكل 20 طناً.

وحدّدت المادة الخامسة أجور الكشف المطبقة على البضائع الواردة من المرافئ السورية والمنقولة إلى العراق أو الدول المجاورة، إضافة إلى المناطق الحرة المشتركة (ترانزيت خارجي) وفق الآتي: أ- البضائع وزن 1 كلغ وحتى 25 طناً بأجر 150 ألف ليرة، ومن وزن أكثر من 25.01 طناً حتى 50 طناً بأجر 300 ألف ليرة، ومن وزن أكثر من 50.01 طناً وحتى 100 طن بأجر 500 ألف ليرة، والبضائع التي يزيد وزنها أكثر من 100.01 طن بأجر 750 ألف ليرة. ب- يُحدّد مبلغ 60 ألف ليرة أجور التحاليل لتصدير كلّ المواد الغذائية (وثيقة تمنحها المراكز الحدودية)، وحدّد مبلغ 85 ألف ليرة للمواد غير الغذائية (وثيقة تمنحها إدارة الهيئة بدمشق) لكل وثيقة.

وتناولت المادة السادسة، تحصيل أجور الكشف على المواد الداخلة بشكل مؤقت أو إلى المستودعات الخاصة في الأمانات الجمركية ومعاملتها معاملة بيان الوضع في الاستهلاك المحلي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأجور تدفع لمرة واحدة فقط ولا يجوز استيفاء الأجور مرة ثانية عند وضعها بالاستهلاك المحلي، فيما تضمنت المادة السابعة تحديد أجور التحاليل الإشعاعية في مركز المراقبة الحدودية لكل عينة بمقدار 100 ألف ليرة، بينما أجازت المادة الثامنة للمركز الحدودي إصدار وثيقة كشف إشعاعي لإعادة تصدير مادة مشعّة أو جهاز إشعاعي لعدّ التحقق من مطابقة محتويات الإجازة مع المطلوب إعادة تصديره، ويستوفى عن هذا الكشف مبلغ 120 ألف ليرة عن كل بيان جمركي، أما المادة التاسعة فلفتت إلى أنه عند خضوع البضاعة لكشف إشعاعي إجمالي ثم لتحليل إشعاعي في المركز الحدودي، يتمّ استيفاء أحد الأجرين فقط، أيهما أكبر.

وأعفت المادة العاشرة المواد والأشياء المخصّصة للاستعمال أو للاستهلاك الشخصي من أجور الكشف الإشعاعي، وفي حال طلب وثيقة كشف، تعامل من حيث الأجور معاملة البضائع الواردة جواً. وأكدت المادة الحادية عشرة أن القواعد السابقة تشمل القطاعات: العام والمشترك والخاص، وفوضت المادة الثانية عشرة المدير العام للهيئة بمنح إعفاء أو التخفيض لجهات القطاع العام من أجور الكشف في بعض الحالات ذات الطبيعة الخاصة، وأنهت المادة الثالثة عشرة العمل بالقرارات السابقة.