صحيفة البعثمحليات

وقف منح رخص نقل الأخشاب والأحطاب والفحم الطبيعي بين المحافظات

دمشق-البعث

نتيجة للاستغلال الجائر لمواقع الحراج والغابات، واستمرار التعدّي على الأشجار الحراجية بالقطع والتحطيب والتفحيم.. وغيرها، وما ينجم عن ذلك من تدهور للحراج وانجراف في الترية، ونقص في تغذية المياه الجوفية، وفقدان في التنوع الحيوي وغير ذلك من الآثار السلبية، وحرصاً على سلامة غاباتنا واستدامتها، طلبت وزارة الزراعة من مديرياتها في المحافظات التشدّد في تطبيق قانون الحراج والتعليمات التنفيذية له، وإيقاف منح كافة رخص نقل الأخشاب والأحطاب الحراجية والمثمرة والفحم الطبيعي بين المحافظات إلاّ المصنّع منها، مع إيقافها أيضاً من الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بحماة وبالعكس، والاستمرار بمنح رخص نقل للنباتات الطبية والعطرية المرخصة أصولاً.

وشدّدت الوزارة على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة في المحافظة لتشكيل دوريات مشتركة وتطبيق القوانين النافذة أصولاً، والتأكيد على مراقبة المناشر الخشبية ومستودعات خزن الحاصلات الحراجية والمفاحم، وتدقيق مصادر أرصدة كافة الحاصلات الحراجية الموجودة لديها من كافة الجهات ذات الصلة، وتطبيق نظام المناوبات الليلية والنهارية للحراس وعناصر الضابطة الحراجية، لمراقبة المواقع الحراجية وحمايتها من التعديات، وسيتمّ تحميل المسؤولية للفنيين المشرفين والحراس والعناصر المناوبة حال وجود أي مخالفات في نطاق عملهم وتطبيق الأنظمة النافذة بحقهم.
ووجّهت الوزارة بوضع كافة الآليات والسيارات اللازمة لتنفيذ خطة العمل تحت تصرف دائرة الحراج والجهات التابعة لها، وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، سواء من المعتدين أو المستفيدين أو المشاركين.

ومن الجدير بالذكر أن عدد الضبوط الحراجية المنظّمة خلال الشهر الماضي بلغ 41 ضبطاً موزّعة بين الرعي والكسر والتفحيم والقلع في محافظات دمشق والسويداء وحمص وحماة والغاب وطرطوس واللاذقية وحلب، كما أن المادة /32/ من قانون الحراج رقم 6 لعام 2018 نصّت على المعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة سورية كلّ من أقدم دون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة، أو الإتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها، ونصّت المادة /35/ على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة كلّ من يقوم بحرث أو كسر أيّ من أراضي حراج الدولة أو أراضي أملاك الدولة الواقعة داخلها، وكلّ من يقوم باستثمار وكسر مناطق الوقاية، أما المادة /37/ فقد نصّت على المعاقبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة كلّ من يقوم بأي عمل من شأنه الإضرار بحراج الدولة.