رئاســــة الوزراء تحـــــدد إحدى عشـــــرة حالـــــة يجوز بهـــــا التعاقـــــــد بالتراضـــــي..الحــالات الأخــرى يعــود تقديــرها للوزيــر المختص بنـــاء على دراســـة تبريرية توضـــــح الحاجــــة
دمشق – البعث
حددت رئاسة مجلس الوزراء إحدى عشرة حالة يجوز بها التعاقد بالتراضي، وذلك بمعرض التعليمات المتعلّقة ببعض أحكام التعاقد وتصديق العقود الواردة بالقرار رقم 37م.و، وأولى هذه الحالات عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة محصوراً صنعها، أو اقتناؤها، أو الاتجار بها، أو تقديمها، أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة، أو عندما تقضي الضرورة شراءها في أماكن إنتاجها، على أن يطبق هذا البند عندما تكون المادة المعنية محصوراً صنعها أو إنتاجها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها بجهة واحدة فقط على مستوى الدولة، أو بجهة صانعة خارجية لها وكيل حصري في سورية. كما يطبق عندما يكون الاستيراد محصوراً بجهة معينة دون غيرها؛ ولا يجوز التعاقد بالتراضي إذا كانت المواد متوفرة عند أكثر من جهة. ويطبق أيضاً عندما يقضي التعامل التجاري أو الأعراف التجارية شراء سلعة أو خدمة معينة في الأماكن التي تنتج فيها.
أسباب
والحالة الثانية التي يجوز بها التعاقد بالتراضي عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة تستوجب قيام جهات معينة بتأمين احتياجات الجهة العامة، وأشارت التعليمات المتعلقة ببعض أحكام التعاقد إلى أن المقصود بالأسباب الفنية هو التعاقد مع جهة متخصصة بتقديم مواد أو خدمات أو أعمال تدريب ذات طابع مهني وفني وتأهيلي لا تستطيع جهات أخرى تقديمها؛ أو استكمال أو توسعة أو استبدال أو تعديل جزئي لمشروع قائم. بينما المقصود بالأسباب المالية هو تسهيلات الدفع بأنواعها، والقروض، والمنح، والتمويل الجزئي من المتعهد… إلخ، ويطبق ذلك على الأخص في العقود الخارجية. أما الأسباب العسكرية فيعود تقديريها -بحسب الحال- إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات الأمنية التي تطبق نظام العقود المعنية ذات طابع عسكري بحت، وذات علاقة بتقديم مستلزمات الجيش والقوات المسلّحة.
وثالث الحالات التي يجوز بها التعاقد بالتراضي فهي عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب؛ مما يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتد، مع الإشارة في هذا السياق إلى أنه لوجوب تطبيق هذا البند تتطلّب مهام الجهة العامة أو نشاطاتها القيام بأبحاث أو تجارب، بحسب ما هو وارد في صك إحداثها، أو عندما يستدعي تنفيذ عملها ذلك.
موافقة
ورابع هذه الحالات تتعلق بشراء العقارات، فعندما لا يكون هنالك نفع عام يجيز استملاكها، وبعد الاستناد لتقديرات تضعها لجنة مختصة في مجال شراء العقارات يُشكلها آمر الصرف لهذا الغرض، ويجب هنا الحصول على موافقة الوزير المختص في حال الشراء من جهة عامة، أما في حال شراء عقار بعينه من القطاع الخاص -عند تعذّر التخصيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو وحدات الإدارة المحلية- يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، كما يجب على اللجنة المختصة تقديم محضر يتضمن ملاءمة الأسعار، وبيان الأسس التي اعتُمدت في ذلك، وذلك بحسب وضع العقار (موقعه، صفته التنظيمية.. إلخ).
أما خامسها فلها علاقة باستئجار العقارات، وهنا يجب التحقق من قيام الحاجة للاستئجار، وعدم وجود بدائل متاحة. وتنطبق في هذه الحالة الشروط المطبقة على البند /4/ السابق، على أن تكون قيمة البدلات وفق ما هو وارد في قانون الإيجار. وفي حال الاستئجار بين الجهات العامة، يجري التوافق على بدلات الإيجار بحسب وضع العقار المستأجر (موقعه ، صفته التنظيمية.. إلخ).
وسادس الحالات تكون عند فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين على أن يتم التعاقد بالتراضي بنفس الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان، مع وجوب التأكد من أن فشل المناقصة يعود للأسباب المقرّرة في نظام العقود، وقد تقرّر من السلطة المختصة بذلك “آمر الصرف”، والإعلان الذي فشلت بموجبه المناقصة، أو طلب العروض كان مستوفياً لإجراءاته المقررة. ويجب أن تبقى الشروط الواردة في الإعلان ودفاتر الشؤون دون أي تغيير.
وسابعها في عقود الشحن وفي عقود التأمين على البضائع المشحونة، إذ يجب في هذه الحالة التقيد بالتعاميم الصادرة بشأن الشحن عن طريق الجهات العامة المعنية بالنقل الجوي والبحري والسككي، وعن طريق المؤسسة السورية للتأمين، وفي غير هذه الحالات يجب الحصول على عدد من العروض، شريطة الحصول مسبقاً على اعتذار من الجهات العامة المعنية بذلك.
تشدد
والحالة الثامنة عندما يتم التعاقد مع الشركات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت العامة، ويجب في هذه الحالة التدقيق في مكونات العقد من حيث مناسبة السعر، ومقارنته بالأسعار السائدة والتدقيق في مدى توافق الأعمال المطلوبة مع مهام المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة المتعاقد معها، والمحددة في صك إحداثها، على أن تلتزم الشركات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت العامة المتعاقد معها بعدم تجاوز النسبة المئوية المسموح بها عند التعاقد مع المتعهدين الثانويين. وتخضع العقود الثانوية التي تبرمها المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة المتعاقد معها -في حال وجودها- إلى الضوابط المنصوص عليها في هذه التعليمات، في حال كونها عقوداً بالتراضي. ويجب التشدد في الحرمان من منح ميزة التعاقد بالتراضي للمؤسسات أو الشركات أو المنشآت العامة المتعاقد معها في حال التأخر بالتنفيذ.
أما في الحالة التاسعة فيجوز في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة، عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة.
وعاشراً عقود توريد المواد الخاضعة لبورصة عالمية، لا يجوز التعاقد بالتراضي في هذه الحالة ما لم تكن المواد يجري شراؤها وتداولها فعلاً وفق الأسعار المحددة في بورصة عالمية، مثل النفط، والنحاس، والسكر، والقمح …
أما الحالة الحادية عشرة والأخيرة فهي عندما يكون تنفيذ الاحتياجات المطلوبة استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق، إذا كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار المتعهد في القيام بالأشغال الجديدة، ويطبق هذا البند في عقود الأشغال حصراً، ويجب لتطبيق هذا البند أن يكون العقد الأساسي ما يزال قيد التنفيذ (قبل الاستلام المؤقت)، وألا يكون ملحق العقد مبرماً بهدف تبرير تأخير قائم أو محتمل؛ وأن تكون الأشغال المطلوب استكمالها على صلة مباشرة بالعقد الأساسي، وغير قابلة للتنفيذ بصورة منفصلة عنه. ويجب ألا تتجاوز قيمة ملحق العقد (25%) من قيمة العقد الأساسي وربعه النظامي، وفي حال وجود ضرورة لتجاوز هذا السقف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء قبل التعاقد بموجب مذكرة تبريرية. ويجب أن تكون الأشغال المدرجة في ملحق العقد كافية لإنجاز المشروع نهائياً ؛ ولا يجوز اللجوء إلى ملاحق أخرى إلا بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء قبل التعاقد بموجب مذكرة تبريرية.
موافقة الوزير
وبين القرار أنه يجوز التعاقد بالتراضي في الحالات الأخرى التي يعود تقديرها للوزير المختص، نتيجة دراسة تبريرية توضح الحاجة التي تدعو لاتباع هذا الأسلوب، متضمنة الأسس الواجب اعتمادها في تحديد السعر وسائر الشروط الأخرى، على أن تخضع هذه العقود إلى موافقة الوزير المختص إذا كانت قيمتها التقديرية تقل عن /50/ مليون ل.س. وتعرض على لجنة العقود بموجب مذكرة تبريرية إذا كانت قيمتها التقديرية تزيد على/50/ مليون ل.س. مع وجوب الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، بموجب مذكرة تبريرية، في العقود التي تزيد قيمتها التقديرية على /100/ مليون ل.س. أما في الحالات التي تتطلب إجراءات فورية لا يمكن تأجيلها، فيجوز للوزير المختص الموافقة على السير في إجراءات التعاقد بالتراضي، على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء بموجب مذكرة تبريرية في أقرب وقت ممكن.