الصفحة الاولىمن الاولى

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل 6 مواد من قانون خدمة العلم: تخفيض البدل النقدي إلى 8 آلاف دولار أمريكي.. ومنح مؤدّي الخدمة الاحتياطية كامل المزايا المقررة لأمثالهم من القائمين على رأس عملهم

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2014 القاضي بتعديل بعض المواد من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم.
والمرسوم الجديد، خفّض البدل النقدي للمكلف المقيم خارج القطر ليصبح 8 آلاف دولار أمريكي بدلاً من 15 ألف دولار، ومدة إقامته خارج القطر المقررة لتصبح 4 سنوات بدلاً من 5 سنوات، بينما تمت زيادة البدل النقدي للسوري المولود خارج القطر والمقيم في الخارج إقامة دائمة حتى بلوغه سن التكليف لتصبح 2500 دولار بدلاً من 500 دولار، كما عدّل في عدد الأولاد المسموح باستبعادهم من الخدمة “تأجيل مؤقت”.
ويُلزم المرسوم الجديد الجهات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة، التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملاً، بإعادة العاملين إلى عملهم، فور إنهاء خدمة العلم، واعتبر مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية داخلة في حساب التأمينات الاجتماعية، ومنح العاملين في الجهات العامة، الذين يستدعون للخدمة الاحتياطية، كامل المزايا المقررة لأمثالهم من القائمين على العمل، وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
المادة الأولى: تُعدل المواد “13 “البند أولاً” و25 “الفقرة ب” و49 و74 و97 و109، من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 31-5-2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم وتُصبح على النحو الآتي:
1- المادة (13): أولاً.. يُقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقاً لما يلي:
1/ ثمانية آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
2/ ألفان وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو في غيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف، والباقي دون تعديل.
2- المادة (25): ب/1/ ولد واحد لائق لخدمة العلم لوالدين أو لأحدهما إذا كان لهما ولدان وحتى أربعة أولاد يؤدون خدمة العلم.. وولدان إذا كان لهما أو لأحدهما من خمسة وحتى ثمانية أولاد يؤدون خدمة العلم.. وثلاثة أولاد إذا كان لهما أو لأحدهما تسعة أولاد وما فوق يؤدون خدمة العلم.
2/ ولد واحد لائق لخدمة العلم لوالدين أو لأحدهما إذا كان بقية الأولاد الذين دخلوا سن التكليف يؤدون الخدمة في الجيش والقوات المسلحة متطوعين أو مجندين أو احتياطيين.
3- المادة (49): 1/ يُعفى من تقديم أي كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم، شريطة حصولهم على موافقة سفر مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوّضه بذلك قبل مغادرتهم الجمهورية العربية السورية:
/أ/ العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة.
/ب/ الموفدون من قبل إحدى جهات القطاع العام للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية.
/ج/ المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.
/د/ كل من تجاوز سن الشطب المحددة للخدمة الاحتياطية.
/هـ/ المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة.
2/ تُمنح موافقة السفر للعسكريين من القيادة العامة.
3/ تُمنح موافقة السفر لعسكريي قوى الأمن الداخلي من وزارة الداخلية.
4- المادة (74): 1/أ/ يُمنح العاملون الدائمون في الجهات العامة وجهات القطاع المشترك، وكذلك العاملون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملاً، الذين يتركون العمل بسبب التحاقهم بخدمة العلم الإلزامية إجازة خاصة بلا أجر اعتباراً من تاريخ سوقهم وحتى انتهاء خدمتهم ويعادون إلى عملهم بعد انتهائها.
/ب/ تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدد المؤهلة للترفيع الدوري، وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح، شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات التأمينية حصة العامل زائد حصة رب العمل.
2 /أ/ يُمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم.
/ب/ يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائهم.
/ج/ يُعاد هؤلاء العاملون إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم.
3/ يحتفظ العاملون في جهات القطاع الخاص والمشترك الذين يُساقون إلى الخدمة الاحتياطية بحقهم بالعودة إلى عملهم في تلك الجهات شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم.
4/ مع الاحتفاظ بأحكام القوانين النافذة المتضمنة فرض عقوبات بحق المكلفين الذين يتخلفون عن الالتحاق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية تُنهى خدمة المكلفين العاملين في جهات القطاع العام والمشترك الذين يتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية لأكثر من سوق ولمدة ثلاثين يوماً بالنسبة للخدمة الاحتياطية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.
5- المادة (97): 1/ من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوّض مادياً بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ قدره ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويُرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
2/ تُسدد قيمة البدل المذكور في الفقرة السابقة كاملاً ولا تُخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقاً.
3/ تُحدد مهلة دفع البدل المذكور بثلاثة أشهر لمرة واحدة من تاريخ الموافقة على دفع البدل من شعبة تجنيده، وفي حال امتناعه عن الدفع خلال هذه المهلة يُعاقب بالحبس لمدة سنة، وتحصل قيمة البدل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة.
4/ إذا لم يُبادر المكلف إلى مراجعة شعبة تجنيده أو مديرية التجنيد العامة وفق الفقرة السابقة يتمّ تبليغه حسب الأصول القانونية النافذة، وفي حال عدم مبادرته لتسديد البدل مباشرة أو عن طريق أحد ذويه أو وكيله القانوني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ أو إلقاء القبض عليه أينما وجد يتمّ الحجز على أمواله والتنفيذ عليها وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة مضافاً إليها مبلغ مئة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عن كل سنة بعد انتهاء سن التكليف مع الاحتفاظ بفرض العقوبة المحددة في الفقرة السابقة بحقه.
6- المادة (109): يحق لشعب التجنيد أن تطلب من مساعدي الضابطة العدلية إيداع المتخلفين عن خدمة العلم المقبوض عليهم لمدة أقصاها 48 ساعة ريثما يتم تدقيق إعدادات سوقهم وترحيلهم.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7-10-1435 هجري
الموافق لـ 3-8-2014 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد