صحيفة البعثمحليات

ملاحظات القانون 17 لم تمنع ترسيخ قرارات القطاع الخاص

دمشق – حياه عيسى

رغم وجود العديد من الملاحظات التي تشوب قانون العمل رقم ١٧ للعام ٢٠١٠، إلا أنه استطاع ترسيخ العديد من القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص وحقوق العاملين فيه، والتي نصّت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الشأن، وكذلك التشريعات الوطنية العمالية، حيث تجلّت تلك الحقوق – حسب رأي مدير العمل محمود دمراني في حديث لـ “البعث” – بحق التعطيل في الأعياد والعطل الرسمية والمناسبات التي تحدّد بقرار من الوزير المختص، ولاسيما أن القانون آنف الذكر قد أجاز لصاحب العمل عدم التقيّد بأحكام المواد ١٠٦ – ١٠٧ – ١٠٨ – ١٠٩، المتعلقة بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية في أيام الأعياد، حيث صدر القرار الوزاري رقم ١٠ لعام ٢٠١٠ الذي أجاز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد المذكورة أعلاه في أيام العطل والأعياد والمناسبات التي يعطّل فيها العمال كاليوم الأول من عيد الفطر، واليوم الأول من عيد الأضحى، ويوم الميلاد، وعمّم على جميع المحال التجارية ومحال الحلاقة والتجميل.

وتابع دمراني أن القرار المذكور سمح لصاحب العمل بزيادة ساعات العمل وتشغيل العامل في العطلة، وأجاز زيادة ساعات العمل للعامل في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وكذلك الأمر بالنسبة للأسبوع الأخير الذي يسبق كل من عيد الأضحى المبارك، وعيد الميلاد، واليوم السابق لعيد المولد النبوي، واعتبرها حالات خاصة بالنسبة للعاملين في مجال الأعمال التجارية ومجال الصناعة والأحذية والملبوسات، بالتزامن مع تحديد المواسم التي يجوز بها لصاحب العمل زيادة عدد ساعات العمل، وتمثلت بموسم الشوندر السكري الذي يبدأ من شهر تموز ولغاية شهر أيلول بالنسبة لمعامل السكر، وموسم قطاف المشمش والحاصلات الزراعية، وموسم عصر الزيتون وتعبئته الذي يبدأ من١٥ تشرين الثاني ولغاية كانون الثاني وذلك بالنسبة لمعامل ومعاصر الزيتون.

أما بالنسبة لمواسم الاصطياف التي تبدأ من أول شهر حزيران ولغاية شهر أيلول بالنسبة للفنادق والمطاعم والأسواق القديمة والأماكن السياحية والمحال التجارية، وكذلك فترة افتتاح وانعقاد معرض دمشق الدولي، فقد أشار مدير العمل إلى أنه يسمح لصاحب العمل بزيادة ساعات العمل فيها، مع التأكيد على ألا تزيد عن عشر ساعات في اليوم الواحد، علماً أن المادة 114 من قانون العمل نصّت على عدم جواز تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يوميا ولا أكثر من ثلاث ساعات متصلة، على أن يتخللها فترة أو أكثر  لتناول الطعام والراحة، كما نصّت المادة ١٠٩ أنه إذا دعت حاجة صاحب العمل إلى تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية فمن حق العامل أن يستحق إضافة لأجره اليومي مثل هذا الأجر، ويوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي، وإذا كان العمل في يوم الأعياد والعطل الرسمية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الأجر.