البعث أونلاين

أبرز ما حمله مرسوم (العفو) الذي أصدره الرئيس الأسد

ـ العفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ـ العفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره.
ـ العفو عن جرائم الفرار الداخلي والفرار الخارجي، إذا سلّم الفارّون أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
ـ لا يشمل العفو المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة.
ـ تخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد.
ـ تخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن لمدة 20 عاماً.
ـ العفو عن جريمة الخطف إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل.
ـ لا تطبق أحكام التخفيف للجنايات التي تسببت بضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي.
ـ يُستثنى من العفو، جريمة حمل السلاح في صفوف العدو ضد سورية. وكذلك تهريب الأسلحة والاتجار بها.
– يُستثنى من العفو أيضاً الجرائم المتعلقة بقانون ضابطة البناء، وجريمة إضرام النار قصداً بالحراج، والجرائم المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك.
ـ لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.
ـ يستثنى من العفو الجرائم التي أدت إلى موت إنسان.